مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
257
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
قد ظهر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأساً ولو أنّك اشتريت منها شيئاً ، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوها فهم أحقّ بها وهي لهم » ( « 1 » ) . وبإسناد آخر عنه أيضاً قريباً منه ( « 2 » ) . ومنها : ما رواه محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن شراء أرضهم ، فقال : « لا بأس أن تشتريها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي فيها كما يؤدّون فيها » ( « 3 » ) . ومنها : ما عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال : « لا بأس بأن يشتريها منهم ، إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم ، يعملونها ويعمرونها » ( « 4 » ) . ومنها : ما رواه محمّد بن شريح ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج ، فكرهه ، وقال : « إنّما أرض الخراج للمسلمين » ، فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال : « لا بأس ، إلّا أن يستحيي من عيب ذلك » ( « 5 » ) . ومنها : ما عن محمّد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن ذلك ، فقال : « لا بأس بشرائها ، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدّي عنها كما يؤدّي عنها » ( « 6 » ) . ومنها : ما عن إبراهيم بن أبي زياد ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الشراء من أرض الجزية ، قال : فقال : « اشترها ، فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك » ( « 7 » ) . ومنها : ما عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضاً من أراضي الخراج ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : له ما لنا وعليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً ، له
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 156 ، ب 71 من جهاد العدوّ ، ح 2 . ( 2 ) التهذيب 7 : 148 ، ح 655 . الوسائل 15 : 156 ، ب 71 من جهاد العدوّ ، ذيل الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل 17 : 369 - 370 ، ب 21 من عقد البيع ، ح 7 . ( 4 ) الوسائل 25 : 416 ، ب 4 من إحياء الموات ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 17 : 370 ، ب 21 من عقد البيع ، ح 9 . ( 6 ) الوسائل 15 : 156 ، ب 71 من جهاد العدوّ ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 15 : 157 ، ب 71 من جهاد العدوّ ، ح 4 .